( 195 ) ما قالوا في الحكمين ، من قال : ما صنعا
من شئ فهو جائز
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قال قال
علي : الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال : ما قضى الحكمان
جائز .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
سلمة قال : الحكمان إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد في قوله تعالى :
* ( إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) * قال : هما الحكمان .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن مطرف عن الحكم قال : إذا الحكمان
اختلفا ، قال : حكم لهما ويجعل غيرهما وإن اتفقا جاز حكمهما .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن ليث عن طاوس في الحكمين : إذا حكمهما
فخذ بحكمهما ولا تتبع أثر غيرهما وإن كان قد حكم قبلهما عليك .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس : * ( إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) * قال : هما الحكمان .
( 196 ) ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته ، يجبر على أن
يطلق امرأته أم لا واختلافهما في ذلك .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن الزهري عن أبي الزناد قال : سألت سعيد
ابن المسيب عن الرجل يعجز عن نفقة امرأته فقال : يفرق بينهما فقلت : سنة ؟ فقال : سنة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب
قال : سألته عن الرجل يعسر عن نفقة امرأته ، فقال : لا بد من أن ينفق أو يطلق .
هامش
( 195 / 1 ) أي أنهما إن حكما بالفرقة جاز وإن حكما بالصلح وجب .
( 195 / 4 ) سورة النساء الآية ( 35 ) .