( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جعفر عن الزهري قال قال قبيصة بن ذؤيب :
لو أنفقت عليها من غير نصيبها أنفقت عليها من نصيب الذي في بطنها .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : ينفق عليها
من نصيبها .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن شعبة عن عمرو بن دينار أن ابن عباس
قال : المتوفى عنها وهي حامل لا نفقة لها وقضى به فينا ابن الزبير .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم قال : ينفق عليها من نصيبها
وسمعت وكيعا يقول : كان سفيان يقول : ينفق عليها من نصيبها .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول قال : نفقتها من نصيبها .
( 191 ) من قال : ينفق عليها من جميع المال
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي عن علي وعبد الله
وشريح قالوا : ينفق عليها من جميع المال .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن سفيان عن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن
عمر قال : ينفق عليها من جميع المال .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح قال : ينفق عليها
من جميع المال .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن زكريا عن ابن أشوع قال : كان شريح
وقضاة أهل الكوفة يقولون : ينفق عليها من جميع المال .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان
أصحابنا يقولون : إن كان المال له أنفق عليها من جميع المال .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال :
كان أصحاب عبد الله يقولون في المتوفى عنها زوجها : إن كان المال كثيرا فنفقتها من
نصيب الغلام وإن كان المال قليلا ، من جميع المال .
هامش
( 190 / 5 ) لأنه إنما كانت النفقة ، إن كانت ، فهي من أجله وبسببه .