حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو سئل عن ابن
عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال : يكفيه من ذلك رأس الجوزاء .
( 14 ) الرجل يقول : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ،
من كان لا يراه شيئا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عامر الأحول عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا طلاق إلا بعد النكاح " .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عمن سمع طاوسا
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق قبل ملك " .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن
النزال عن علي قال : لا طلاق إلا بعد النكاح .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس
قال : لا طلاق إلا بعد النكاح ولا عتق إلا بعد الملك .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة
عن عائشة قالت : لا طلاق إلا بعد نكاح ، وقال الزهري : إذا وقع النكاح وقع الطلاق .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا حسن بن صالح عن أبي إسحاق عن عكرمة
عن ابن عباس قال : ما أبالي تزوجتها أو وضعت يدي على هذه السارية يعني أنها حلال .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا ابن أبي ذئب عن عطاء وعن محمد بن
المنكدر عن جابر قال : لا طلاق قبل نكاح .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير أن
مروان سأل عنها ابن عباس قال : لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب
في رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال : ليس بشئ .
هامش
( 14 / 1 ) لأنه يطلق من لا يملك حق طلاقها فهو ليس بشئ .