تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو سئل عن ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال : يكفيه من ذلك رأس الجوزاء . ( 14 ) الرجل يقول : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، من كان لا يراه شيئا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا طلاق إلا بعد النكاح " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عمن سمع طاوسا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق قبل ملك " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال عن علي قال : لا طلاق إلا بعد النكاح . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا طلاق إلا بعد النكاح ولا عتق إلا بعد الملك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : لا طلاق إلا بعد نكاح ، وقال الزهري : إذا وقع النكاح وقع الطلاق . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا حسن بن صالح عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال : ما أبالي تزوجتها أو وضعت يدي على هذه السارية يعني أنها حلال . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا ابن أبي ذئب عن عطاء وعن محمد بن المنكدر عن جابر قال : لا طلاق قبل نكاح . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير أن مروان سأل عنها ابن عباس قال : لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال : ليس بشئ .
هامش
( 14 / 1 ) لأنه يطلق من لا يملك حق طلاقها فهو ليس بشئ .