( 167 ) من قال : إذا وضعت أحدهما فقد حلت
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا توفي
الرجل أو طلق امرأته وهي حامل فوضعت ولدا وبقي في بطنها آخر فقد انقضت عدتها
بالأول .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال : إذا
وضعت أحدهما فقد بانت منه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال : إذا
وضعت الأول فقد بانت ، قال : قيل له : تزوج ؟ قال : لا ! قال قتادة : خصم العبد .
( 168 ) ما قالوا : أين تعتد ؟ من قال : في بيتها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : تعتد المطلقة في بيت
زوجها ولا تكتحل بكحل زينة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال :
جاء رجل إلى عبد الله فقال : إني طلقت امرأتي ثلاثا وإنها تريد أن تخرج قال : احبسها
قال : لا تحبس قال : فقيدها قال : إن لها إخوة غليظة رقابهم قال استعد الأمير .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال : المطلقة تزور ولا
تبيت .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن
سعيد بن المسيب قال : المطلقة ثلاثا لا تخرج من بيت زوجها ولا تمس طيبا إلا عند الطهر
من قسط وأظفار .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن محمد القرشي عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن
هامش
( 168 / 2 ) إخوة غليظة رقابهم : أشداء لا أقدر عليهم وأخاف منهم الأذى لو فعلت ذلك .
استعد الأمير : اجعله بينك وبينهم والمقصود أشك الامر للأمير واحتم به منهم فيلزمهم النزول على
حكم الله في هذا الامر .
( 168 / 4 ) القسط والأظفار : نوعان من البخور .