تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
( 167 ) من قال : إذا وضعت أحدهما فقد حلت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا توفي الرجل أو طلق امرأته وهي حامل فوضعت ولدا وبقي في بطنها آخر فقد انقضت عدتها بالأول . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال : إذا وضعت أحدهما فقد بانت منه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال : إذا وضعت الأول فقد بانت ، قال : قيل له : تزوج ؟ قال : لا ! قال قتادة : خصم العبد . ( 168 ) ما قالوا : أين تعتد ؟ من قال : في بيتها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : تعتد المطلقة في بيت زوجها ولا تكتحل بكحل زينة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : إني طلقت امرأتي ثلاثا وإنها تريد أن تخرج قال : احبسها قال : لا تحبس قال : فقيدها قال : إن لها إخوة غليظة رقابهم قال استعد الأمير . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال : المطلقة تزور ولا تبيت . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : المطلقة ثلاثا لا تخرج من بيت زوجها ولا تمس طيبا إلا عند الطهر من قسط وأظفار . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن محمد القرشي عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن
هامش
( 168 / 2 ) إخوة غليظة رقابهم : أشداء لا أقدر عليهم وأخاف منهم الأذى لو فعلت ذلك . استعد الأمير : اجعله بينك وبينهم والمقصود أشك الامر للأمير واحتم به منهم فيلزمهم النزول على حكم الله في هذا الامر . ( 168 / 4 ) القسط والأظفار : نوعان من البخور .