تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
( 154 ) من قال : عدتها أربعة أشهر وعشرا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حياة عن قبيصة عن عمرو بن العاص أنه قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا ، عدتها عدة المتوفى عنها زوجها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن فضالة بن عبيدة عن عبد ربه عن أبي عياض أنه قال : عدتها إذا توفي عنها زوجها عدة الحرة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن داود عن سعيد بن المسيب قال : عدة أم الولد إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن حميد عن الحسن وسعيد بن جبير أنهما قالا : أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا علية عن أيوب قال : سألت الزهري عن عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها ، فقال : السنة ، قال : السنة ؟ قال : السنة بريرة أعتقت فاعتدت عدة الحرة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أبن أبي ذئب عن الزهري عن عمر ابن عبد العزيز وسعيد بن المسيب مثل ذلك . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي مثل ذلك . ( 155 ) من قال : عدة أم الولد حيضة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث وابن علية عن داود عن الشعبي عن ابن عمر قال : عدتها حيضة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال : عدة أم الولد إذا توفي سيدها حيضة .