( 154 ) من قال : عدتها أربعة أشهر وعشرا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حياة عن
قبيصة عن عمرو بن العاص أنه قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا ، عدتها عدة المتوفى عنها
زوجها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن فضالة بن عبيدة عن
عبد ربه عن أبي عياض أنه قال : عدتها إذا توفي عنها زوجها عدة الحرة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن داود عن سعيد بن المسيب قال : عدة أم
الولد إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن حميد عن الحسن وسعيد بن جبير أنهما قالا :
أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا علية عن أيوب قال : سألت الزهري عن عدة أم الولد
إذا توفي عنها سيدها ، فقال : السنة ، قال : السنة ؟ قال : السنة بريرة أعتقت فاعتدت عدة
الحرة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال :
عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أبن أبي ذئب عن الزهري عن عمر
ابن عبد العزيز وسعيد بن المسيب مثل ذلك .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي مثل ذلك .
( 155 ) من قال : عدة أم الولد حيضة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث وابن علية عن داود عن الشعبي عن ابن
عمر قال : عدتها حيضة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال : عدة أم الولد إذا
توفي سيدها حيضة .
المصنف — صفحة 118
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص١١٨