( 152 ) ما قالوا في الأقراء ، ما هي ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة
قالت : إنما الأقراء الأطهار .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن مالك بن أنس قال : كان القاسم
وسالم يقولان : الأقراء الأطهار .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن جويبر عن الضحاك قال : الأقراء الحيض .
( 153 ) ما قالوا في عدة أم الولد ، من قال : ثلاث
حيض إذا توفي عنها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال : عدة أم الولد
ثلاث حيض .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال : ثلاث حيض .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج وأشعث عن الحكم عن علي قال :
ثلاث حيض .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن عامر عن علي مثله .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي
وعبد الله قالا : ثلاث حيض إذا مات عنها .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : ثلاثة
قروء .
هامش
( 152 / 1 ) وإنما الاختلاف في تحديد آخر أيام حق الزوج بارتجاع زوجته إذا أراد ، فإذا كانت الأقراء الحيض
سقط هذا الحق بعد بدء الحيض الثالث وإذا كانت الأطهار كان ذلك بعد طهرها من الحيض
الثالث والفرق أياما تصل إلى الأسبوع لا أكثر .