تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
( 152 ) ما قالوا في الأقراء ، ما هي ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة قالت : إنما الأقراء الأطهار . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن مالك بن أنس قال : كان القاسم وسالم يقولان : الأقراء الأطهار . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن جويبر عن الضحاك قال : الأقراء الحيض . ( 153 ) ما قالوا في عدة أم الولد ، من قال : ثلاث حيض إذا توفي عنها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال : عدة أم الولد ثلاث حيض . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال : ثلاث حيض . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج وأشعث عن الحكم عن علي قال : ثلاث حيض . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن عامر عن علي مثله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي وعبد الله قالا : ثلاث حيض إذا مات عنها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : ثلاثة قروء .
هامش
( 152 / 1 ) وإنما الاختلاف في تحديد آخر أيام حق الزوج بارتجاع زوجته إذا أراد ، فإذا كانت الأقراء الحيض سقط هذا الحق بعد بدء الحيض الثالث وإذا كانت الأطهار كان ذلك بعد طهرها من الحيض الثالث والفرق أياما تصل إلى الأسبوع لا أكثر .