( 149 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة ،
بما تعتد ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أبي عدي عن يونس عن الحسن قال : المستحاضة
تعتد بالأقراء .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار
قال طاوس : تعتد بالشهور .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن سعيد عن أبي رجاء عن الحكم وعطاء
أنهما قالا : المستحاضة تعتد بالأقراء .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مطر عن عطاء والحكم والحسن
في المستحاضة قالوا : تعتد بأيام أقرائها .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : تعتد بالأقراء .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن ميسر عن إبراهيم بن طهمان عن مغيرة عن
إبراهيم قال : المستحاضة تعتد بالأقراء .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن حماد قال : إذا طلق
الرجل المستحاضة فحاضت الثالثة أدنى ما كانت تحيض فلا يملك زوجها الرجعة ولا
تغتسل ولا تصلي حتى يأتي عليها أكثر مما كانت تحيض .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن مالك عن الزهري عن سعيد بن
المسيب قال : عدة المستحاضة سنة .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة أن من رائه :
المستحاضة والتي لا تستقيم لها حيضة تحيض في الشهر مرتين وفي الأشهر مرة عدتها ثلاثة
أشهر قال : فكان قتادة ذلك رأيه .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن جعفر بن أبي وحشية عن
هامش
( 149 / 3 ) أي بعادتها في الطهر والحيض قبل أن تستحاض كم يوما هي في الدورة الواحدة وتكرر ذلك ثلاث
مرات وفوقها عشر أيام .