تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال : لكل مطلقة متاع دخل بها أو لم يدخل ، فرض لها أو لم يفرض لها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي جعفر البازي عن أبي العالية قال : لكل مطلقة متاع . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لكل مطلقة متاع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب : إن الحسن وأبا العالية يجعلان للمطلقة التي يدخل بها المتاع والتي لم يدخل بها المتاع ، فقال سعيد : إنما كان لها في سورة الأحزاب فلما نزلت سورة البقرة جعل للتي فرض لها نصف الصداق ولا متعة لها . ( 146 ) ما قالوا ، إذا فرض لها فلا متعة لها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال : لكل مطلقة متاع إلا التي طلقت وقد فرض لها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : سئل : الرجل يطلق امرأته وقد فرض قبل أن يدخل بها ، لها متاع ؟ قال : كان عطاء يقول : لا متاع لها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متاع لها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن المسعودي عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال : إن لها في النصف لمتاعا يعني لم يدخل بها . ( 147 ) ما قالوا في المتعة ما هي ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن صالح بن إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف متع امرأته التي طلق جارية سوداء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس أنه بلغه أن أنس بن مالك متع امرأته ثلاث مائة .