( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال : لكل مطلقة متاع
دخل بها أو لم يدخل ، فرض لها أو لم يفرض لها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي جعفر البازي عن أبي العالية قال : لكل
مطلقة متاع .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لكل مطلقة
متاع .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال قلت لسعيد بن
المسيب : إن الحسن وأبا العالية يجعلان للمطلقة التي يدخل بها المتاع والتي لم يدخل بها
المتاع ، فقال سعيد : إنما كان لها في سورة الأحزاب فلما نزلت سورة البقرة جعل للتي
فرض لها نصف الصداق ولا متعة لها .
( 146 ) ما قالوا ، إذا فرض لها فلا متعة لها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال : لكل
مطلقة متاع إلا التي طلقت وقد فرض لها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : سئل :
الرجل يطلق امرأته وقد فرض قبل أن يدخل بها ، لها متاع ؟
قال : كان عطاء يقول : لا متاع
لها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : إذا طلق الرجل المرأة
وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متاع لها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن المسعودي عن الحكم عن إبراهيم عن
شريح قال : إن لها في النصف لمتاعا يعني لم يدخل بها .
( 147 ) ما قالوا في المتعة ما هي ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن صالح بن إبراهيم أن عبد
الرحمن بن عوف متع امرأته التي طلق جارية سوداء .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس أنه بلغه أن أنس بن مالك متع
امرأته ثلاث مائة .
المصنف — صفحة 113
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص١١٣