( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحكم قال : إذا طلق العبد امرأته
وهي حامل أنفق عليها حتى تضع فإذا وضعت لم ينفق عليها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : الحر إذا كانت
تحته الأمة فطلقها فإن عليه النفقة حتى تضع وليس عليه أجر الرضاع .
( 144 ) ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل ،
من قال : يجبر على المتعة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن زيد بن
الحارث عن شريح أن رجلا طلق ولم يفرض ولم يدخل فجبره شريح على المتعة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج عمن حدثه عن ابن مغفل
قال : إنما يجبر على المتعة من طلق فلم يفرض ولم يدخل .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن عن مطرف عن الشعبي قال : إذا طلق
الرجل امرأته ولم يفرض لها ولم يدخل بها جبر على أن يمتعها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم قال :
إنما يجبر على المتعة من طلق ولم يفرض ولم يدخل .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد قال : يمتعها بمثل نصف مهر
مثلها .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال : إذا
طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن فيمن طلق ولم يفرض قبل أن
يدخل قال : لها المتعة ، وقال ابن سيرين : لها مع المتعة شئ .
( 145 ) من قال : لكل مطلقة متعة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : لكل
مطلقة متعة إلا التي طلقت قبل أن يدخل بها فإن لها نصف الصداق .
المصنف — صفحة 112
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص١١٢