تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحكم قال : إذا طلق العبد امرأته وهي حامل أنفق عليها حتى تضع فإذا وضعت لم ينفق عليها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : الحر إذا كانت تحته الأمة فطلقها فإن عليه النفقة حتى تضع وليس عليه أجر الرضاع . ( 144 ) ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل ، من قال : يجبر على المتعة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن زيد بن الحارث عن شريح أن رجلا طلق ولم يفرض ولم يدخل فجبره شريح على المتعة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج عمن حدثه عن ابن مغفل قال : إنما يجبر على المتعة من طلق فلم يفرض ولم يدخل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن عن مطرف عن الشعبي قال : إذا طلق الرجل امرأته ولم يفرض لها ولم يدخل بها جبر على أن يمتعها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم قال : إنما يجبر على المتعة من طلق ولم يفرض ولم يدخل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد قال : يمتعها بمثل نصف مهر مثلها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن فيمن طلق ولم يفرض قبل أن يدخل قال : لها المتعة ، وقال ابن سيرين : لها مع المتعة شئ . ( 145 ) من قال : لكل مطلقة متعة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : لكل مطلقة متعة إلا التي طلقت قبل أن يدخل بها فإن لها نصف الصداق .
المصنف — صفحة 112 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام