( 140 ) ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل ؟
من قال : عليه النفقة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن
عبد الله قال : لا يطلقها وهي حامل فيندمه الله فينفق عليها في حملها ورضاعها حتى
تفطمه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا طلق
الرجل امرأته ثلاثا وهي حامل فلها عليه النفقة حرة كانت أو أمة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم عن هشام عن أبيه في الرجل يطلق امرأته البتة قال :
لا نفقة لها إلا أن تكون حبلى فينفق عليها حتى تضع حملها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال : المطلقة
ثلاثا والمولي عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل لهن النفقة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن عاصم عن الشعبي عن يونس عن ابن سيرين
قال : لكل حامل نفقة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن زكريا قال : سئل عامر عن
المرأة يطلقها زوجها وهي حامل أينفق عليها ؟ قال : نعم ! إذا كان حرا .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عتبة عن جويبر عن الضحاك : * ( فأنفقوا عليهن
حتى يضعن حملهن ) * قال : إذا طلقها وهي حامل ينفق عليها حتى تضع .
( 141 ) ما قالوا في المختلعة الحامل ؟ من قال : لها النفقة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن سعيد عن قتادة أن أبا العالية
وشريحا قالا في المختلعة الحامل : لها النفقة .
هامش
( 140 / 1 ) ولها عليه النفقة لأنها تحمل جنينه وقد قال تعالى * ( فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) * سورة
الطلاق الآية ( 6 ) .
( 141 / 1 ) لها النفقة لان الجنين الذي تحمله ولده والحامل تحتاج إلى نفقة تفوق نفقة غير الحامل .