تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن المسعودي عن الحكم أن شريحا قال : المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة . ( 139 ) من قال : إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم صخير العدوي قال : سمعت فاطمة بنت قيس تقول : إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : قالت فاطمة بنت قيس : طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا سكنى لك ولا نفقة " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال : المطلق ثلاثا لا يجبر على النفقة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة والحسن قال سمعتهما يقولان : المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها ليس لهما سكنى ولا نفقة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال : لا نفقة لها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته البتة لها من نفقة ؟ قال : لا نفقة لها .
هامش
( 139 / 3 ) وكيف ينفق عليها ولا يملك رجعتها أما السكني فهي واجبة لكي تكون عدتها في حفظه وتحت رعايته وقد قال تعالى * ( أسكنوهن من حيث سكنتم ) * .