( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله
قالا : لها السكنى والنفقة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل بن عياض عن سليمان عن إبراهيم قال : لها
السكنى والنفقة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن بن صالح عن السدي عن إبراهيم عن
الشعبي قال : لها السكنى والنفقة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال :
للمطلقة النفقة ما لم تحرم فإذا حرمت فلها متاع بالمعروف .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحسن وعطاء والشعبي
قالوا في المطلقة ثلاثا : لها السكنى ولا نفقة .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة قال : ذكرت لإبراهيم حديث فاطمة
بنت قيس فقال إبراهيم : قال عمر : لا ندع كتاب الله وسنة رسوله لقول امرأة لا ندري
حفظت أو نسيت ، وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد قال : سألت سعيد بن
المسيب عن رجل يطلق امرأته وهي ببيت بكراء ، على من الكراء ؟ قال : على زوجها ،
قال : فإن لم يكن عند زوجها قال : فعليها ، قال : فإن لم يكن عندها ؟ قال : فعلى الأمير .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة قال نا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال :
المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم قال
قال عمر بن الخطاب : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول المرأة ، المطلقة ثلاثا لها السكنى
والنفقة .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال
قال عمر : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة .
هامش
( 138 / 8 ) بيت بكراء : بيت مستأجر وليس ملكا لزوجها . أي أن الأساس أن تعتد في البيت الذي طلقت فيه .