تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله قالا : لها السكنى والنفقة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل بن عياض عن سليمان عن إبراهيم قال : لها السكنى والنفقة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن بن صالح عن السدي عن إبراهيم عن الشعبي قال : لها السكنى والنفقة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : للمطلقة النفقة ما لم تحرم فإذا حرمت فلها متاع بالمعروف . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحسن وعطاء والشعبي قالوا في المطلقة ثلاثا : لها السكنى ولا نفقة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة قال : ذكرت لإبراهيم حديث فاطمة بنت قيس فقال إبراهيم : قال عمر : لا ندع كتاب الله وسنة رسوله لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت ، وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد قال : سألت سعيد بن المسيب عن رجل يطلق امرأته وهي ببيت بكراء ، على من الكراء ؟ قال : على زوجها ، قال : فإن لم يكن عند زوجها قال : فعليها ، قال : فإن لم يكن عندها ؟ قال : فعلى الأمير . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة قال نا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال : المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم قال قال عمر بن الخطاب : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول المرأة ، المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال قال عمر : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة .
هامش
( 138 / 8 ) بيت بكراء : بيت مستأجر وليس ملكا لزوجها . أي أن الأساس أن تعتد في البيت الذي طلقت فيه .