تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال : الايلاء لا يكون إلا بحلف على الجماع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي حرة قال : سألت الحسن عن رجل هجر امرأة سبعة أشهر قال : قد أطال الهجران ، قلت : يدخل عليه الايلاء ؟ قال : حلف ؟ قلت : لا ! قال : لا إيلاء إلا أن يحلف . ( 4 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : كل يمين منعت جماعا حتى تمضي أربعة أشهر فهي إيلاء . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل هجر امرأته فمضت أربعة أشهر قال : لا تحرم عليه إلا أن يكون أقسم بالله لا يمسها ولا يصالحها فإن أقسم على ذلك ولم يراجع حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت منه وهي الآلية . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن هشام عن قتادة قال : لا إيلاء إلا أن يحلف . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال : كل يمين معنت جماعا فهي إيلاء . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال : كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء . ( 133 ) ما قالوا في الرجل يولي من المرأة فتمضي العدة ثم يطلق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال : إذا انقضت عدة الايلاء فإنه لا يعده شيئا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قال الرجل لامرأته وهي تعتد منه في الايلاء أو طلاق : هي طالق فإن ذلك جائز عليها ، فإذا قال : أنت طالق بعد ما انقضت عدتها فليس بشئ ، يطلق ما لا يملك .