( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال : الايلاء لا يكون
إلا بحلف على الجماع .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي حرة قال : سألت الحسن
عن رجل هجر امرأة سبعة أشهر قال : قد أطال الهجران ، قلت : يدخل عليه الايلاء ؟
قال : حلف ؟ قلت : لا ! قال : لا إيلاء إلا أن يحلف .
( 4 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : كل يمين منعت جماعا حتى
تمضي أربعة أشهر فهي إيلاء .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل
جابر بن زيد عن رجل هجر امرأته فمضت أربعة أشهر قال : لا تحرم عليه إلا أن يكون
أقسم بالله لا يمسها ولا يصالحها فإن أقسم على ذلك ولم يراجع حتى تمضي أربعة أشهر
فقد بانت منه وهي الآلية .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن هشام عن قتادة قال : لا إيلاء إلا أن
يحلف .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي
قال : كل يمين معنت جماعا فهي إيلاء .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال :
كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء .
( 133 ) ما قالوا في الرجل يولي من المرأة
فتمضي العدة ثم يطلق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال : إذا انقضت عدة
الايلاء فإنه لا يعده شيئا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قال الرجل لامرأته
وهي تعتد منه في الايلاء أو طلاق : هي طالق فإن ذلك جائز عليها ، فإذا قال : أنت
طالق بعد ما انقضت عدتها فليس بشئ ، يطلق ما لا يملك .
المصنف — صفحة 105
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص١٠٥