( 131 ) من قال : الايلاء في الرضى والغضب ،
ومن قال : في الغضب
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن عمرة
ابن مرة عن أبي عبيد عن عبد الله قال : الايلاء في الرضى والغضب .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عميرة عن أم عطية
قالت : قال جبير لامرأته : ارضعي ابن أخي مع ابنك ، فقالت : ما أستطيع أن أرضع اثنين
قال : فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه قال : فلما فطموه مر به على المجلس فقال القوم :
حسن ما غذوتموه قال فقال جبير : إني حلفت أن لا أقربها حتى تفطمه ، قال فقال القوم .
هذا إيلاء فقال له علي : إن كنت فعلت ذلك غضبا فلا تحل لك امرأتك وإلا فهي
امرأتك .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن زبيد عمن حدثه عن علي قال : إنما
الايلاء في الغضب .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن القعقاع بن يزيد قال : سألت الحسن عن الايلاء
فقال : إنما الايلاء ما كان في الغضب قال : وسألت ابن سيرين فقال : ما أدري ما هذا ؟
وتلا آية الايلاء .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن مطرف عن الشعبي في رجل حلف :
لا يقرب امرأته حتى تفطم صبيها ، قال : إذا مضت أربعة أشهر فقد دخل الايلاء .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن هارون عن إسماعيل بن عبد الملك عن سعيد بن
جبير قال : الايلاء في الرضى والغضب سواء .
( 132 ) من قال : لا إيلاء إلا بحلف
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن
ابن عباس قال : لا إيلاء إلا بحلف .
هامش
( 131 / 4 ) أي لا ذكر للغضب في آية الايلاء .