( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم فيمن آلى من
أمة قال : ايلاؤها شهران .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم مثله .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الحر إذا آلى
من الأمة أو طلق فعدتها نصف عدة الحرة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة قال نا شعبة قال : سألت الحكم عمن يولي من الأمة
فقال : قال إبراهيم : عدتها شهران ، وسألت حمادا فقال مثل ذلك .
( 130 ) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا آلى ثم طلق أو طلق
ثم آلى هدم الطلاق الايلاء .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن الشعبي قال : هما كفرسي رهان ، أيهما
سبق أخذت به وإن وقعا جميعا أخذت به .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول مثل قول
الشعبي .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في الرجل يولى من امرأته
ثم يطلق : إذا مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض فقد بانت .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : يهدم الطلاق
الايلاء .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : يهدم الطلاق
الايلاء .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الشعبي عن عبد الله قال :
يهدم الطلاق الايلاء وقال علي : هما كفرسي رهان .
المصنف — صفحة 103
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص١٠٣