تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم فيمن آلى من أمة قال : ايلاؤها شهران . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم مثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الحر إذا آلى من الأمة أو طلق فعدتها نصف عدة الحرة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة قال نا شعبة قال : سألت الحكم عمن يولي من الأمة فقال : قال إبراهيم : عدتها شهران ، وسألت حمادا فقال مثل ذلك . ( 130 ) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا آلى ثم طلق أو طلق ثم آلى هدم الطلاق الايلاء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن الشعبي قال : هما كفرسي رهان ، أيهما سبق أخذت به وإن وقعا جميعا أخذت به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول مثل قول الشعبي . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في الرجل يولى من امرأته ثم يطلق : إذا مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض فقد بانت . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : يهدم الطلاق الايلاء . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : يهدم الطلاق الايلاء . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الشعبي عن عبد الله قال : يهدم الطلاق الايلاء وقال علي : هما كفرسي رهان .
المصنف — صفحة 103 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام