( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن حماد قال : إذا قال الرجل لامرأته :
والله لا أقربك اليوم ، فتركها أربعة أشهر فهو إيلاء .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا حلف
على دون أربعة فهو مول .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حجاج عن الحكم في الرجل يحلف أن لا يقرب امرأته شهرا قال : هو مول .
( 127 ) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يرتد فيفئ إليها
فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفئ بلسانه ،
من قال : هو رجعة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أبي الشعثاء قال : آلى
رجل من الحي فنفست امرأته قال : فسألت علقمة والأسود ومسروقا فقالوا : إذا فاء
بلسانه فقد فاء .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن رجل عن إبراهيم قال : إذا آلى
الرجل من امرأته فمنعه من جماعها مرض أو شغل أو عذر منه أو منها وأشهد على فيئه
أجزاه ذلك .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة قال : إذا راجع
بلسانه فهو رجعة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال في
المولي : إذا كان مريضا أو كان مسافرا أو كانت حائضا أشهد على فيئه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة
قالا : إذا كان له عذر يعذر به فأشهد له أنه قد فاء فذلك له .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : إذا آلى
الرجل من امرأته فأشهد أنه قد فاء فذلك له .
المصنف — صفحة 101
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص١٠١