تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن حماد قال : إذا قال الرجل لامرأته : والله لا أقربك اليوم ، فتركها أربعة أشهر فهو إيلاء . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا حلف على دون أربعة فهو مول . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حجاج عن الحكم في الرجل يحلف أن لا يقرب امرأته شهرا قال : هو مول . ( 127 ) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يرتد فيفئ إليها فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفئ بلسانه ، من قال : هو رجعة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أبي الشعثاء قال : آلى رجل من الحي فنفست امرأته قال : فسألت علقمة والأسود ومسروقا فقالوا : إذا فاء بلسانه فقد فاء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن رجل عن إبراهيم قال : إذا آلى الرجل من امرأته فمنعه من جماعها مرض أو شغل أو عذر منه أو منها وأشهد على فيئه أجزاه ذلك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة قال : إذا راجع بلسانه فهو رجعة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال في المولي : إذا كان مريضا أو كان مسافرا أو كانت حائضا أشهد على فيئه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة قالا : إذا كان له عذر يعذر به فأشهد له أنه قد فاء فذلك له . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : إذا آلى الرجل من امرأته فأشهد أنه قد فاء فذلك له .