تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول قال : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة وتستقبل العدة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد قال : ليس عليها عدة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عيينة عن عبد الملك عن عطاء في الرجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر كيف تعتد ؟ قال : تعتد ثلاثة قروء . ( 125 ) ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر ، من قال : ليس بإيلاء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس قال : إذا آلى من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة ، ما يبلغ الحد فليس بإيلاء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عبد الملك عن عطاء قال : إذا حلف على دون الأربعة فليس بإيلاء . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن سفيان عن جابر عن الشعبي في رجل حلف أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال : لا يكون موليا . ( 126 ) من قال : إذا حلف على دون الأربعة فهو مول ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن وبرة عن عبد الله أن رجلا آلى من امرأته شهرا فأوقعه عليه عبد الله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إذا آلى الرجل من امرأته شهرا ثم تركها حتى تمضي أربعة أشهر إنها تطليقة بائنة .
هامش
( 126 / 1 ) أي أن بناء الحكم يكون على فعله وليس على قوله فقط إذ ربما كان يريد أن يعتقها .