( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول قال : إذا آلى الرجل من
امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة وتستقبل العدة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد قال : ليس
عليها عدة .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عيينة عن عبد الملك عن عطاء في الرجل آلى من
امرأته حتى مضت أربعة أشهر كيف تعتد ؟ قال : تعتد ثلاثة قروء .
( 125 ) ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر ،
من قال : ليس بإيلاء
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس قال : إذا آلى من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة ، ما يبلغ الحد فليس بإيلاء .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عبد الملك عن عطاء قال : إذا حلف على دون
الأربعة فليس بإيلاء .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن سفيان عن جابر عن الشعبي في رجل
حلف أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال : لا يكون
موليا .
( 126 ) من قال : إذا حلف على دون الأربعة
فهو مول
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن وبرة عن عبد
الله أن رجلا آلى من امرأته شهرا فأوقعه عليه عبد الله .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إذا آلى
الرجل من امرأته شهرا ثم تركها حتى تمضي أربعة أشهر إنها تطليقة بائنة .
هامش
( 126 / 1 ) أي أن بناء الحكم يكون على فعله وليس على قوله فقط إذ ربما كان يريد أن يعتقها .