( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن أيوب عن محمد عن عمران بن حصين أنه
سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد فقال : طلق في غير عدة وراجع في
غير سنة ، ليشهد على ما صنع .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز
كتب أنها واحدة بائنة وهو قول قتادة .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار
عن أبي الشعثاء قال : إذا راجع في نفسه فليس بشئ .
( 9 ) في الرجل يقول لامرأته : إن دخلت هذه الدار فأنت طالق
فتدخل ولا يعلم ، من قال : يشهد على رجعتها إذا علم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد قال : سئل عن رجل قال لامرأته :
إن دخلت دار فلان فأنت طالق ، فدخلت وهو لا يشعر حتى مضى لذلك أشهر فحدثنا
عن قتادة عن الحسن وسعيد وخلاس أنهم قالوا : إذا علم أشهد على مراجعتها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل قال : إن
دخلت دار فلان فأنت طالق واحدة ، فدخلت وهو لا يشعر قال : إن كان غشيها في
العدة فغشيانه لها مراجعة وإلا فقد بانت منه بواحدة .
( 10 ) من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز
ذلك عليه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن حميد عن واقع بن سحبان قال : سئل
عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس قال : أثم بربه وحرمت عليه
امرأته .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن
هامش
( 9 / 2 ) وهي البينونة الصغرى ولا ترجع إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد .
( 10 / 1 ) أثم : لأنه خالف السنة .