( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن زهير قال سمعت أبا إسحاق يقول أدركتهم وهم يعطون
في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام .
( 5 ) حدثنا أبو بكر عن عمر عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يعطي في صدقة
الفطر ورقا .
( 69 ) ما قالوا في العبد النصراني يعطي عنه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد
العزيز قال سمعته يقول يؤدي الرجل المسلم عن مملوكه النصراني صدقة الفطر .
( 2 ) حدثنا عبد الله بن داود عن الأوزاعي قال بلغني عن ابن عمر أنه كان يعطي
عن مملوكه النصراني صدقة الفطر .
( 3 ) حدثنا وكيع عن ثور عن سليمان بن موسى قال كتب إلى عطاء يسأله عن عبيد
يهود ونصارى أطعم عنهم زكاة الفطر قال نعم .
( 4 ) حدثنا ابن عياش عن عبيدة عن إبراهيم قال مثل قول عمر بن عبد العزيز .
( 5 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال عطاء إذا كان لك عبيد نصارى لا
يدارون يعني للتجارة فزك عنهم يوم الفطر .
( 70 ) ما قالوا في العبد يكون غائبا في أرض لمولاه يعطى عنه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحارث بن أبي ذباب عن نافع
أن ابن عمر كان يعطي عن غلمان له في أرض عمر الصدقة .
( 2 ) حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تعطي صدقة
الفطر عمن يموت ومن أهلها الشاهد والغائب .
هامش
( 68 / 5 ) ورقا : فضة أي دراهم .
( 69 / 5 ) لأنهم إن كانوا للتجارة كانوا مالا ووجب في ثمنهم الزكاة .
( 70 / 1 ) لأنهم إن غابوا أن حضروا فهم في ملكه .
ابن أبي شيبة - ج 3 - م 5