( 7 ) حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق قال كتب إلينا ابن الزبير : * ( بئس
الاسم الفسوق بعد الايمان ) * صدقة الفطر صاع صاع .
( 8 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال صدقة الفطر عن الصغير والكبير
والحر والمملوك والذكر والأنثى قال إن كانوا ليعطون حتى يعطون عن الحبل .
( 9 ) حدثنا حفص عن عاصم عن الشعبي وأبي العالية وابن سيرين قالوا صدقة الفطر
عن الصغير والكبير والحر والعبد والشاهد والغائب والذكر والأنثى والغني والفقير .
( 10 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال هي على من
أطاق الصوم .
( 11 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي قال
صدقة الفطر على من تجري عليه نفقتك .
( 12 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن التيمي عن أبي مجلز عن ابن عمر أنه كان
يستحب التمر في زكاة الفطر .
( 13 ) حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين قال تجزي في صدقة الفطر
الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسلت وشك في السويق والدقيق وقال من كل هذا سواء .
( 68 ) في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر
( 1 ) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى
عدي بالبصرة يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كل انسان نصف درهم .
( 2 ) حدثنا وكيع عن قرة قال جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر
نصف صاع عن كل انسان أو قيمته نصف درهم .
( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن قال لا بأس أن تعطى الدراهم في
صدقة الفطر .
هامش
( 67 / 7 ) * ( بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ) * سورة الحجرات الآية ( 11 ) .
( 67 / 10 ) أي ليست متوجبة عن الطفل الصغير الذي لم يبلغ حد وجوب الصوم عليه .
( 67 / 8 ) عن الحبل : عما في بطن المرأة الحامل .
( 67 / 12 ) يستحب التمر : يفضل أن تؤدى تمرا .