( 61 ) من قال لا تحتسب بذلك من زكاتك
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سوار عن ابن أبي عروبة عن أيوب عن أبي
قلابة قال لا تحتسب بما أخذ منك العاشر .
( 2 ) حدثنا عمر بن أيوب المصلي عن جعفر عن ميمون قال لا يحتسب به .
( 3 ) حدثنا وكيع عن شريك عن ليث عن مجاهد وطاوس قالا لا تحتسب ما أخذ
منك العاشر .
( 4 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قال لا يحتسب به .
( 5 ) حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن السدي عن أبي جعفر قال لا تحتسب بما
أخذ منك العاشر .
( 62 ) في الصدقة يخرج بها من بلد إلى بلد من كرهه
( 1 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن هشام أو غيره عن الحسن أنهما كانا
يكرهان أن يخرج الزكاة من بلد إلى بلد .
( 2 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أنه كره أن تحمل الصدقة من بلد إلى بلد .
( 3 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد العزيز بن أبي رواد أن عمر بن عبد
العزيز بعث إليه بزكاة من العراق إلى الشام فردها إلى العراق .
( 4 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن عثمان بن مرة قال سألت امرأة القاسم فقالت
اجتمع عندنا دراهم من زكاتنا فبعثت بها إلى الشام فقال ادفعوها إلى الأمير الذي
بالمدينة .
( 5 ) حدثنا وكيع عن أبي ليث عن الضحاك قال ضع الزكاة في القرية التي أنت فيها
فإن لم يكن فيها فقير فإلى التي تليها .
( 6 ) حدثنا أبو خالد وليس بالأحمر عن حماد بن سلمة عن فرقد السنجي قال بعث
معي بزكاة إلى مكة فلقيت سعيد بن جبير فقال ردها إلى الأرض التي حملتها منها .
هامش
( 62 / 1 ) لان الأصل فيها أن تؤخذ من أغنياء القوم فترد على فقرائهم .