( 59 ) من رخص أن يصنع بها ما شاء
( 1 ) حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال يصنع بها ما شاء .
( 2 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر أبي جعفر وعامر وعطاء قالوا إن شاء
أمضاها وإن شاء أمسكها .
( 60 ) من قال يحتسب بما أخذ العاشر
( 1 ) حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس والحسن قالا ما أخذ منك
على الجسور والقناطير فتلك زكاة قاضية .
( 2 ) حدثنا أبو الأحوص وأبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم قال احتسب بما أخذ منك
العاشرون من زكاة مالك .
( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن الزبرقان قال سألت أبا رزين ما يأخذ العشار من التجار
قال يحتسب به من زكاته .
( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم والحسن قالا من أخذ منك
العاشر فاحتسب به من الزكاة .
( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال يحتسب به .
( 6 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال إذا مر على العاشر فأخذ منه
احتسب به من زكاته .
( 7 ) حدثنا ابن عياش عن عبد العزيز بن عبد الله عن الشعبي قال في الرجل يمر
بالعاشر فيأخذ منه قال يحتسب ما اخذوا منه من زكاة ماله .
( 8 ) حدثنا وكيع عن قيس عن سالم عن سعيد بن جبير قال يحتسب به .
( 9 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن عطاء قال سألته فقال احتسب بما
أخذ منك العاشر .
هامش
( 60 / 1 ) القناطير : القناطر التي على الأودية أو مجاري الماء . قاضية : تقضي بها ما عليك من حق أي زكاة .
( 60 / 2 ) العاشرون : الذين يأخذون العشر وكانوا يأخذونه كرسم مرور للجسور وما شابه أو عبور للأرض
التي يملكها العاشر أو هو صاحب السلطة عليها .