ما يعتق ولم يستطع الصوم فأراد أن يتزوجها جعل عتقها مهرها ، فكان عتقها كفارة
الظهار ، وكانت امرأته .
( 3 ) أبو خالد وليس بالأحمر عن شعبة عن مغيرة في الرجل يظاهر من أمته قال :
يجزي أن يعتقها .
( 4 ) الحسن بن موسى عن شيبان عن ليث عن طاوس في الرجل يظاهر من أم ولده
ولا يجد ما يكفر ، قال : يعتقها فيكون عتقها كفارة ليمينه .
( 92 ) في الرجل يحرم في الغضب
( 1 ) ابن نمير عن حجاج عن عطاء والحسن في الرجل يحرم في الغضب ، قال : من
نزعات الشيطان ، يطعم عشرة مساكين وإن كان في طاعة الله .
( 93 ) في الرجل يلطم خادمه
( 1 ) وكيع عن سفيان عن فراس عن أبي صالح عن زاذان عن ابن عمر أنه أعتق
عبدا له ، ثم أخذ من الأرض شيئا ، فقال : ما لي من أجره مثل هذا ، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
يقول : " من لطم خادما له فكفارته عتقه " .
( 2 ) ابن إدريس عن حصين عن هلال بن يساف قال : عجل شيخ فلطم خادما له ،
فقال سويد بن مقرن : أعجز عليك إلا حر وجهها ؟ لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن
ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها
( 94 ) في النهي عن الحلف
( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن بشار بن كدام السلمي عن محمد بن زيد عن ابن عمر
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الحلف حنث أو ندم " .
( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن محمد عن أبيه قال : قال عمر : إن اليمين مأثمة أو
مندمة .
( 95 ) من قال : علي غضب الله
( 1 ) ابن مهدي عن أبي عوانة عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في الرجل يقول :
علي غضب الله قالوا : ليس عليه كفارة ، هو أشد من ذلك .
المصنف — صفحة 512
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٥١٢