تمشي عنها ؟ " فقالت : نعم ، قال : " فامشي عن أمك " ، فقالت : أيجزي ذلك عنها ؟ فقال :
" أرأيت لو كان عليها دين فقضيته ، هل كان يقبل منك ؟ " قالت ، نعم ، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " الله أحق بذلك " .
( 8 ) ابن نمير عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ
جاءته امرأة فقالت : لو كان على أمي صوم شهرين ، أفيجزي عنها أن نصوم عنها ؟ قال :
" نعم " .
( 88 ) في الرجل يحلف على مال الرجل
( 1 ) ابن فضيل عن حصين عن أبي مالك قال : اليمين التي لا يكفر الرجل يحلف
للرجل على مال رجل مسلم فيقتطعه ظالما وهو فيه كذب .
( 2 ) أبو أسامة عن ابن عون عن إبراهيم ومحمد والحسن في قوله : ( إن الذين يشترون
بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) قالوا : هو الرجل يقتطع مال الرجل بيمينه .
( 89 ) في كفارة الظهار متى هي ؟
( 1 ) عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب ، وعن أبي
معشر عن إبراهيم قالوا : إن ظاهر منها ولم يدخل فيها : إن غشيتك ، فلا حد في ذلك ولا
وقت إذا كفر غشيها .
( 90 ) من لا يمين له على من حلف عليه
( 1 ) عبد الرحيم عن محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس قال : سمعته وعنده
المسور بن مخرمة وعبد الله بن شداد بن الهاد ونافع بن جبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" ثلاثة لا يمين لهم ، للولد على والده ، وللمرأة على زوجها ، ولا للعبد على سيده " .
( 91 ) المظاهر عن أمته أيعتقها ؟
( 1 ) زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال : سألت القاسم وسالما
عن رجل ظاهر من أمته فلم يجد ما يعتق أيعتقها ؟ قالا : نعم .
( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الظهار من الأمة إذا لم يجد
هامش
( 88 \ 2 ) سورة آل عمران الآية \ 77 .