( 4 ) عفان عن حماد بن سلمة عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير في الرجل يحلف
وليس له إلا ثلاثة دراهم فيحنث ، قال : يكفر .
( 5 ) عبد الوهاب عن سعيد عن فرقد عن إبراهيم قال : إذا كان له عشرون درهما
فعليه الكفارة .
( 6 ) ابن أبي زائدة عن سفيان عن ابن أبي عروبة عن فرقد عن إبراهيم مثله .
( 66 ) من حلف لا يشرب لبنا أيأكل زبدا أو جبنا ،
أو لا يأكل لحما أيأكل شحما ؟
( 1 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول : إذا حلف على اللبن فلا
يأكل الزبد فإنه من اللبن ، وإذا حلف على الزبد فليأكل اللبن ، وإذا حلف على اللحم فلا
يأكل الشحم وإذا حلف على الشحم فليأكل اللحم .
( 2 ) حدثنا هشيم عن مغيرة قال : كان أصحابنا يقولون : إذا حلف على اللبن فلا
يأكل من السمن ولا من الجبن ، وإذا حلف على السمن والجبن أكل من اللبن .
( 67 ) من حلف أن لا يأكل لحما أيأكل شحما طريا ؟
( 1 ) عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة سئل عن رجل قال لامرأته : إن أكلت لحما
فامرأته طالق فأكلت سمكا . قال هي طالق ، قال الله تعالى : ( تأكلون لحما طريا ) .
( 2 ) حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : يحنث ، قال الله تعالى : ( وتأكلون
لحما ) .
( 68 ) في الرجل يقول هو ينحر ابنه
( 1 ) عبد الرحيم عن داود بن أبي هند عن عامر قال : سأل رجل ابن عباس عن
رجل نذر أن ينحر ابنه ، قال : ينحر مائة من الإبل كما فدى بها عبد المطلب ابنه . قال
غيره : كبشا كما فدى إبراهيم ابنه إسحاق ، فسألت مسروقا ، فقال : هذا من خطرات
الشيطان ، لا كفارة فيه .
( 2 ) عباد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يقول : هو ينحر ابنه ، قال :
يذبح كبشا كما فدى إبراهيم إسحاق .
هامش
( 67 \ 1 ) سورة فاطر الآية \ 12 .