ثلاثين يوما ، فإن صام على رؤية الهلال وأفطر على رؤيته فكانت تسعة وعشرين أجزأه
ذلك ، وإن فرق إذا استقبل الأيام .
( 2 ) الثقفي عن خالد عن أبي قلابة في الرجل يجعل عليه صوم شهر ، قال : هو أعلم
بما جعل وجعل يمينه .
( 3 ) عن حجاج عن عطاء ، وعن مجاهد عن إبراهيم قال : إذا جعل الرجل عليه صوم
شهر ولم يسم شهرا من الشهور ، قال : إن شاء تابع وإن شاء فرق .
( 4 ) كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال : النذر في الصيام متتابع .
( 5 ) حفص عن حجاج قال : سألت عطاء وحدثني من سأل إبراهيم عن رجل نذر أن
يصوم شهرا ، يعني متفرقا .
( 63 ) الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره
أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه ؟
( 1 ) سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال : كان لا يرى بأسا أن يطعم
مسكينا واحدا عشر مرات في كفارة اليمين .
( 2 ) وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : لا يجزي في كفارة اليمين إلا إطعام
عشرة مساكين .
( 64 ) لا يجد مسكينا مسلما فيعطي كفارته اليهود والنصارى
( 1 ) وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي في الرجل لا يجد مساكين مسلمين ،
فيعطي اليهود والنصارى ، فقال الشعبي : يجزيه ، وقال الحكم : لا يجزيه ، وقال إبراهيم فإني
أرجو إذا لم يجد غير هم يجزيه .
( 65 ) يحلف فيحنث وعنده شئ يسير
( 1 ) معتمر بن سليمان عن هشام عمن حدثه عن إبراهيم قال : إذا كانت له عشرون
كفر .
( 2 ) معتمر عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا لا يوقتان في ذلك شيئا .
( 3 ) معتمر قال : قلت لمعمر : في الرجل يحلف وليس عنده من الطعام إلا ما يكفر ،
قال : كان قتادة يقول : يصوم ثلاثة أيام .
المصنف — صفحة 501
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٥٠١