( 10 ) محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة
عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال : " والذي
نفس محمد بيده " .
( 60 ) في الرجل يؤلي من امرأته ولا يقربها
( 1 ) حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع سعيد بن
جبير يقول : قال ابن عباس : إن فاء كفر ، وإن لم يفعل فهي واحدة وهي أحق بنفسها ، ثم
قربها قبل العشرة قال : لا كفارة عليه .
( 2 ) أبو داود الطيالسي عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين عن عبد الله بن جبير
أن زيدا أبصر أبا موسى كئيبا ، فقال له : ما لك ؟ فذكر أنه آلى من امرأته ، فأمره أن
يكفر ، ففعل .
( 3 ) غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن أبي الشعثاء عن علقمة ، وأصحاب
عبد الله أنهم قالوا في الرجل إذا آلى من امرأته ثم أتاها قبل أن يبر يمينه ، قال : يكفر يمينه .
( 4 ) يحيى بن سعيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن أبي الشعثاء عن علقمة قال :
إذا فاء كفر .
( 5 ) الثقفي عن خالد عن محمد بن سيرين قال : إذا آلى الرجل من امرأته ثم فاء فعليه
الكفارة .
( 6 ) أبو داود عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يرى عليه الكفارة في يمينه .
( 61 ) من قال فيه كفارة ولا شئ عليه
( 1 ) ابن علية عن يونس عن الحسن كان يقول : فيه كفارة .
( 2 ) [ جرير ] عن مغيرة عن إبراهيم في الذي يؤلي من امرأته فيفئ ، قال : كان بعضهم
يقول : فيه كفارة .
( 3 ) غندر عن أشعث عن الحسن في الرجل يحلف لا يقرب امرأته عشرة أيام ثم
قربها قبل العشرة قال : لا كفارة عليه .
( 62 ) في رجل جعل عليه صوم شهر
( 1 ) هشيم عن يونس عن الحسن في رجل جعل عليه صوم شهر ، قال : من سمى
شهرا معلوما فليصمه وليتابع ، وإذا لم يسم شهرا معلوما ولم ينوه فليستقبل الأيام فليصم
المصنف — صفحة 500
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٥٠٠