( 4 ) أبو داود عن شعبة عن الحكم عن الشعبي قال : لو أن قوما اجتمعوا على قتل
رجل كان على كل واحد منهم كفارة ، يعني خطأ ، قال : وكان الحكم يرى ذلك .
( 5 ) ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا قتل القوم الرجل فعلى
كل واحد منهم كفارة التحرير .
( 6 ) محمد بن عبد الله الأسدي عن حماد بن سلمة عن برد أبي العلاء عن مكحول في
القوم يقتلون الرجل ، قال : على كل رجل منهم كفارة ، وعليهم جميعا الدية .
( 57 ) في الرجل يجعل عليه رقبة من ولد إسماعيل
( 1 ) محمد بن بشر العبدي عن مسعر عن عبيد بن الحسن عن ابن معقل قال : كان
على عائشة رقبة أو نسمة تعتقها من ولد إسماعيل قال : فقدم سبي من اليمن قال مسعر :
أراه من قبيلة يقال لها : خولان ، قال : فنهاها أن تعتق منهم قال : فقدم سبي من مضر ،
أراه قال : من بني العنبر ، فأمرها أن تعتق منهم .
( 2 ) عبد الرحيم عن زكريا بن أبي زائدة قال : سئل عامر عن رجل جمع عليه محررين
من ولد إسماعيل ان دخل بيت فلان ، فدخله ، قال : ليحررهما كفارة ، قال الرجل : إني لا
أجدهما ، قال : صم أربعة أشهر متتابعات ، عن كل رقبة شهرين لعله أن يكفر شيئا .
( 58 ) الرجل يحلف أن لا يكلم الرجل حينا كم يكون ذلك
( 1 ) أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال : الحين قد يكون
غدوة وعشية .
( 2 ) أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن رجل منهم قال : سألت ابن عباس ،
قلت : إني حلفت لا أكلم رجلا حينا ، قال : فقرأ ابن عباس : ( تؤتي أكلها كل حين
بإذن ربها ) قال : الحين السنة .
( 3 ) ابن إدريس عن داود عن عكرمة قال : الحين ستة أشهر .
( 4 ) عبد الرحيم عن عبد الرحمن بن حرملة قال : سمعت سعيد بن المسيب وسأله
رجل فقال : إني حلفت أن لا تدخل امرأتي على أهلها حينا فقال : الحين ما بين أن يطلع
النخل إلى أن يثمر ، وما بين أن يثمر إلى أن يطلع ، فقال سعيد : ( ضرب الله مثلا
كلمة ) إلى قوله : ( تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ) .
هامش
( 58 \ 2 ) سورة إبراهيم الآية ( 24 ) .