( 5 ) حفص عن أشعث عن عطاء قال : يقضي اعتكافه .
( 6 ) وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن الضحاك قال : كانوا يجامعون وهم
معتكفون ، حتى نزلت ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) .
( 7 ) معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : من أصاب امرأته وهو
معتكف فعليه الكفارة مثل ما على الذي يصيب في رمضان .
( 8 ) ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا جامع المعتكف
استقبل .
( 9 ) ابن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في امرأة نذرت أن تعتكف
خمسين يوما ، فاعتكفت أربعين يوما ، ثم جاء زوجها فأرسل إليها ، فأتته ، قال : تتم ما بقي .
( 10 ) محمد بن بكر عن سعيد عن قتادة عن الحسن في الرجل يغشى امرأته وهو
معتكف قال : يحرر محررا .
( 55 ) ما قالوا ما كان في القرآن ( أو ) أو فصاحبه مخير فيه وما
كان ( فمن لم يجد ) فالأول فالأول
( 1 ) حفص عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال : كل شئ في القرآن : أو أو فهو
فيه مخير ، وكل شئ فيه ( فمن لم يجد ) فالذي يليه ، فإن لم يجد فالذي يليه .
( 2 ) حدثنا أسباط بن محمد عن داود بن أبي هند عن عكرمة مثله .
( 3 ) يزيد بن هارون عن المسعودي عن حماد عن إبراهيم قال : ما كان في القرآن : " أو
أو " فصاحبه مخير .
( 56 ) في الرجلين يجتمعان على قتل رجل
( 1 ) محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن الحسن في رجلين قتلا قتيلا
جميعا ، قال : عليهما كفارتان .
( 2 ) محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن أبي هاشم عن عمر رضي الله عنه قال :
عليهما كفارة واحدة .
( 3 ) أبو داود عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي قال : ألا ترى لو أن قوما قتلوا رجلا
اشتركوا في قتله ، على كل واحد منهم كفارة .
هامش
( 54 \ 6 ) سورة البقرة الآية \ 187 .