( 7 ) أبو أسامة عن الحسن في امرأة نذرت أن تأتي مكانا قد سماه ، قال لتنظر قدر
نفقتها ، فتصدق ، ولا تأتيه .
( 52 ) الرجل أو المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة ، له أن يبيع جلدها
( 1 ) مروان بن معاوية عن مروان بن ماهان التيمي قال : سمعت الشعبي وسئل عن
امرأة نذرت أن تنحر بقرة ، ألها أن تبيع جلدها ؟ فقال : نعم ، فقال ابن أشوع : لكني
لست أدري ذلك ، فقال الشعبي : لو قلت لحمها لم يكن به بأس ، إنما نذرت دمها فقد
أهرقت دمها .
( 53 ) في الرجل يجعل عليه نذرا أن ينحر بدنة أو ينحر بقرة
( 1 ) شريك عن أبي هلال قال : نذرت أمي إن رأت في وجهي شعرة أن تنحر
بدنة ، أو قال : هديا ، قال : وكان الحي يذبحون البقرة ، قال : فأتيت شريحا فسألته فسوى
بينهما .
( 2 ) محمد بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في رجل جعل عليه بدنة للمساكين ،
قال : يجزيه بقرة .
( 54 ) يجامع في اعتكافه ما عليه في ذلك ؟
( 1 ) عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة أنه كان على امرأة من أهله
اعتكافا شهرا في المسجد ، فاعتكفت تسعة وعشرين يوما ، ثم حاضت فرجعت إلى أهلها ثم
طهرت فوقع عليها زوجها قال وجئت سالما والقاسم فقالا : اذهب إلى سعيد بن المسيب ثم
ائتنا ، قال فذهبت إلى سعيد فسألته ، فقال : جاء حدا من حدود الله ، وأخطأ السنة ،
وعليها أن تستأنف ، قال : فرجعت إلى القاسم وسالم فأخبرتهما بما قال ، فقالا : ذلك رأينا .
( 2 ) وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال : إذا جامع
المعتكف أبطل اعتكافه واستأنف .
( 3 ) وكيع عن شريك عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد في المعتكف إذا
جامع قال : يتصدق بدينارين .
( 4 ) أبو أسامة عن هشام عن الحسن في رجل غشي امرأته وهو معتكف : إنه بمنزلة
الذي غشي في رمضان ، عليه ما على الذي غشي في رمضان .
المصنف — صفحة 496
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٤٩٦