( 4 ) عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن الحسن في الرجل يجعل على أنفه
أن يزمها ويحج ماشيا ، قال : قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ، انزع هذا وحج راكبا
وانحر بدنة .
( 5 ) محمد بن فضيل عن ليث عن طاوس قال : لا زمام ولا خزام ولا نياحة ، يعني في
الاسلام .
( 44 ) الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان
( 1 ) أبو خالد الأحمر وابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر
عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر الجهني قال : نذرت أختي أن
تمشي حافية إلى بيت الله غير مختمرة ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " مر أختك فلتختمر
ولتركب ولتصم ثلاثة أيام " .
( 2 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن ثابت عن أنس قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم
رجلا يهادي بين ابنيه ، فقال : " ما هذا ؟ " فقالوا : نذر أن يمشي إلى بيت الله ، فقال :
" إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه " ، ثم أمره فركب .
( 3 ) ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر وعن مالك بن أنس عن عروة بن أذينة قال
عبيد الله حدثه ، وقال مالك : إن أمه جعلت عليها المشي فمشت حتى انتهت إلى
السقيا ، ثم عجزت فما مشت ، فسألت ابن عمر ، فقال : مروها أن تعود من العام المقبل
فتمشي من حيث عجزت .
( 4 ) حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه سئل عن رجل
نذر أن يمشي إلى الكعبة ، فمشى نصف الطريق وركب نصفه ، فقال : قال ابن عباس :
يركب ما مشى ويمشي ما ركب من قابل ، أو يهدي بدنة .
( 5 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي قال : عليه
المشي إن شاء ركب وأهدى .
( 6 ) عبد الرحيم وأبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن علي في الرجل يجعل
عليه المشي إلى بيت الله ، قال عبد الرحيم : يركب ويهريق دما ، وقال أبو خالد : يهدي
بدنة .
( 7 ) يعلى بن عبيد عن الأجلح عن عمرو بن سعيد البجلي قال : كنت تحت منبر ابن
الزبير وهو عليه ، فجاء رجل وقال : يا أمير المؤمنين إني نذرت أن أحج ماشيا ، حتى
المصنف — صفحة 492
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٤٩٢