( 37 ) في الرجل يقع على امرأته تقضي شهر رمضان
( 1 ) أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن عطاء ، وعن الربيع
عن الحسن في الرجل يأتي امرأته وهي تقضي شهر رمضان قال : ليس عليه شئ .
( 38 ) في الرجل يحلفه السلطان أن يخبره بمال رجل
( 1 ) أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون عن شريح
أن رجلا استودعه مالا وكان للسلطان عند ذلك الرجل بقية فقال لشريح : إنا نستحلفك
قال : كنت أدفع عن ماله ما استطعت ما لم اضطر إلى اليمين .
( 2 ) عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يستحلفه السلطان على أن يدل على
رجل مسلم أو على ماله فقال : يحلف ويكفر يمينه .
( 39 ) في الرجل يحلف ليضربن غلامه ما يجزيه من ذلك ؟
( 1 ) عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أنه
كان يحلل يمينه بضرب دون ضرب أو ضرب أدنى من ضرب .
( 2 ) ابن عيينة عن سليمان الأحول عن أبي معبد عن ابن عباس قال : من حلف على
مالك يمينه ليضربنه فكفارته تركه وله من الكفارة حسبه .
( 3 ) ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس في
رجل نذر أن يضرب غلامه ثلاثين سوطا أو أكثر قال : يجمعها فيضربه ضربة واحدة .
( 40 ) في رجل صام في ظهار ثم جامع
( 1 ) ابن مبارك عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في المظاهر جامع في آخر الليل
أو النهار قال : يستقبل الصوم .
( 41 ) في الرجل يحلف بالاحرام ما كفارة ذلك ؟
( 1 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي رباح عن مجاهد في رجل حلف
بالاحرام قال : ليس عليه شئ .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن المنهال عن أبي وائل قال : يمين .
المصنف — صفحة 490
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٤٩٠