( 34 ) في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا ؟
( 1 ) أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان الرقي عن حجاج عن أبي إسحاق عن
الحارث عن علي ، أنه كان لا يفرق صيام اليمين الثلاثة أيام .
( 2 ) ابن علية عن ابن عون قال : سألت إبراهيم عن صيام الثلاثة أيام في كفارة
اليمين ، قال : في قراءتنا ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) .
( 3 ) حفص عن ليث عن مجاهد قال : كل صيام في القرآن متتابع إلا قضاء رمضان .
( 4 ) وكيع عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال : كان أبي يقرؤها : ( فصيام
ثلاثة أيام متتابعات ) .
( 5 ) عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كان يقول في صوم كفارة اليمين : يصومه
متتابعات ، فإن أفطر من عذر قضى يوما مكان يوم .
( 6 ) حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن ليث عن طاوس ومجاهد قالوا : أما ما كان
سوى رمضان فلا إلا متتابعا .
( 35 ) يقع على المرأة وهي حائض ما عليه ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك بن عبد الله عن خصيف عن مقسم عن ابن
عباس يرفعه قال : أتاه رجل فقال : إني وقعت على امرأتي وهي حائض قال : " تصدق
بنصف دينار " .
( 2 ) حدثنا هشيم عن حجاج عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس يرفعه :
" يتصدق بنصف دينار " .
( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يتصدق بدينار أو نصف دينار " .
( 4 ) معتمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : أتى رجل أبا بكر فقال : إني رأيت في
النوم أني أبول دما ، فقال : أراك تأتي المرأة وهي حائض ، قال : نعم ، قال اتق الله ولا
تعد .
( 5 ) حفص عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في الرجل يقع على
امرأته وهي حائض ، قال : يتصدق بدينار أو نصف دينار .
( 6 ) ابن المبارك عن يعقوب عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال : يستغفر الله .
المصنف — صفحة 488
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٤٨٨