( 4 ) ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قال الرجل حلفت ولم يحلف فقد
كذب وحلف ، وإذا قال : حلفت وكذبت ، فقد كذب .
( 24 ) من قال : الكفارة بعد الحنث
( 1 ) أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن
طرفة عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف على يمين فرأى خيرا منها
فليدع يمينه ، وليأت الذي هو خير ، وليكفر يمينه " .
( 2 ) محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا
الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا حلفت على يمين ،
فرأيت ما هو خير منها فائت الذي هو خير وكفر يمينك " .
( 3 ) أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير
وليكفر عن يمينه " .
( 4 ) وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن أبا بكر
كان لا يحلف على يمين فيحنث فيها ، حتى نزلت كفارة اليمين ، فقال : لا أحلف على يمين
فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني .
( 5 ) عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال : كان أبو بكر رضي الله عنه إذا
حلف لم يحنث حتى نزلت هذه الآية ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) فكان إذا
حلف على يمين ، فرأى غيرها خيرا منها أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه .
( 6 ) ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال : كانوا يقولون : من حلف على يمين
فرأى ما هو خير منها فليدع يمينه وليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه .
( 7 ) محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت : حلفت على أمر غيره خير منه
أكفر يميني ؟ قال : نعم .
( 8 ) فضل بن دكين عن شريك عن أبي حصين عن قبيصة بن جابر قال : سمعت
عمر يقول : من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه .
( 9 ) أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر قال : سألت عبيد بن
عمير عن رجل نذر أن لا يدخل على خالته ، قال : يدخل عليها ويكفر يمينه .
هامش
( 24 \ 5 ) سورة البقرة من الآية 225 .