( 14 ) كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون قال : سمعته يقول : إن الله
تعالى يقسم بما شاء من خلقه ، وليس لاحد أن يقسم إلا الله ، ومن أقسم فلا يكذب .
( 15 ) خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور أن المسور
سمع ابنا له وهو يقول : أشركت بالله ، أو كفرت بالله ثم قال : قل : استغفر الله آمنت
بالله ، ثلاثا .
( 16 ) عبيد الله قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعيد عن أبيه أنه
قال : حلفت باللات والعزى ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إني حلفت باللات والعزى ، قال :
" قل ، لا إله إلا الله ، ثلاثا ، وانفث عن شمالك ثلاثا ، وتعوذ بالله من الشيطان ، ثم لا
تعد " .
( 22 ) في الرجل يقول : لعمري عليه شئ
( 1 ) أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : كانت
يمين عثمان بن أبي العاص : لعمري .
( 2 ) ابن علية عن ابن عون قال : أتيت أبا السوار العدوي قال : إذا سمعتموني :
لاها الله إذا ، ولعمري ، فذكروني .
( 3 ) عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال : إذا قال الرجل : لعمري لا أفعل كذا
وكذا ، إن حنث فعليه الكفارة .
( 4 ) وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : لعمري لغو .
( 5 ) وكيع عن الأعمش عن إبراهيم أنه كره أن يقول : لعمري .
( 6 ) محمد بن فضيل عن العلاء عن أبيه قال : قال كعب : إنكم تشركون ، قالوا
وكيف يا أبا إسحاق ؟ قال : يقول أحدكم : لا لعمري ، لا وحياتك .
( 23 ) في الرجل يقول : حلفت ولم يحلف
( 1 ) أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قيل للرجل
حلفت لا تفعل كذا وكذا ؟ فيقول : نعم ولم يحلف ، قال : عليه كفارة يمين .
( 2 ) أبو أسامة عن هشيم عن الحسن قال : إذا قال : علي يمين ثم حنث فعليه الكفارة .
( 3 ) غندر عن شعبة عن حماد قال : إذا قال : قد حلفت ولم يكن حلف ، فليس عليه
كفارة .
المصنف — صفحة 481
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٤٨١