( 8 ) أسباط بن محمد عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا : لا تجزي أم الولد من
الرقبة .
( 9 ) وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن علي قال : تجزي أم الولد من الرقبة .
( 18 ) في المكاتبة تجزي أو ولدها ؟
( 1 ) أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون ، أن رجلا
كان عليه نسمة فأراد أن يعتق ولد مكاتبة لهم ، فقالوا : لا ، أعتق غيره .
( 2 ) ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : لا يجزي في الظهار ولا
التحرير ولا القتل ولد مكاتبه .
( 19 ) الذي يصيب الجنين من قال : عليه عتق رقبة مع الغرة
( 1 ) أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن يونس عن الحسن ، ومغيرة عن إبراهيم ،
وحجاج عن عطاء أنهم قالوا فيمن أصاب جنينا : إن عليه عتق رقبة مع الغرة .
( 2 ) غندر عن شعبة عن الحكم قال : سمعته يقول : إذا ضربت المرأة وألقت جنينا
قال : صاحبه يعتق .
( 3 ) ابن علية ووكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد : أن رجلا مسح بطن امرأة ، فألقت
جنينا ، فأمره عمر بن الخطاب أن يعتق .
( 20 ) في كفارة الظهار يطعم ستين مسكينا عشرة يكرر عليهم
الاطعام
( 1 ) عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في رجل عليه إطعام مساكين في كفارة الظهار
فأطعم عشرة ، ثم أراد أن يعيد عليهم حتى يستكمل ، قال : لا ، حتى يطعم ستين مسكينا .
( 2 ) محمد بن عبيد عن يعقوب عن قيس عن الشعبي بنحوه .
( 21 ) الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه
( 1 ) أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : سمع
النبي صلى الله عليه وسلم عمر يقول : وأبي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله ينهاكم أن تحلفوا
بآبائكم " ، فقال عمر : والله لا حلفت بها لا ذاكرا ولا آثرا .
المصنف — صفحة 479
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٤٧٩