( 2 ) وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال : يجزي اليهودي والنصراني
في كفارة اليمين .
( 3 ) ابن علية عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يجزي عتق أهل الكفر .
( 4 ) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يجزي اليهودي والنصراني في الرقبة
الواجبة .
( 16 ) في عتق المدبر في الكفارات
( 1 ) أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يرى عتق المدبر في
الكفارات .
( 2 ) ابن علية عن ليث عن طاوس : قال يجزي عتق المدبر في الكفارة .
( 3 ) ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : يجزي المدبر .
( 4 ) حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري قال : لا يجزي المعتق في الكفارة .
( 5 ) حفص عن حجاج عن مهاجر بن مسمار عن إبراهيم قال : أما المدبرة فلا تجزي .
( 6 ) وكيع عن عمر بن بشير عن الشعبي قال : لا يجزي المدبر .
( 7 ) ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم : أما المدبر فلا يجزي .
( 17 ) في أم الولد تجزي في الكفارة أم لا ؟
( 1 ) أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن طاوس قال : تجزي أم
الولد في الظهار .
( 2 ) حفص عن حجاج عن مهاجر بن مسمار عن إبراهيم قال : تجزي أم الولد في
الظهار .
( 3 ) ابن إدريس عن هشام عن الحسن عن ليث عن طاوس قال : لا تجزي أم الولد
في الظهار .
( 4 ) ابن علية عن معمر عن الزهري قال : لا تجزي أم الولد في الكفارة .
( 5 ) عبد السلام عن يونس عن الحسن قال : لا تجزي أم الولد في الظهار .
( 6 ) ابن علية عن يونس عن الحسن قال : كان لا يرى عتق أم الولد في شئ من
الكفارات .
( 7 ) أبو مطر عن شعبة عن حماد في أم الولد في كفارة الظهار ، قال : لا تجزيه ،
وقال الحكم : غيرها أحب إلي منها ، فأرجو .
المصنف — صفحة 478
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٤٧٨