( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : إذا قتلت المرأة نفسا خطأ فصامت
ثم حاضت قضت يوما مكانه .
( 3 ) أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا يزيد بن أبي
حبيب عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال : أما المرأة فتصوم ، فإذا حاضت تتم ما بقي .
( 4 ) عبد الرحيم عن أشعث عن الحسن في امرأة جعلت عليها أن تعتكف فأدركها
الحيض ، تقضي ما حاضت من عدة أيام تصوم ثلاثة أيام في كفارة يمين ثم تحيض .
( 5 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا صامت المرأة في كفارة اليمين في
ثلاثة أيام ، فحاضت قبل أن تتم صومها فلتستقبل صوم ثلاثة أيام .
( 12 ) في الرجل يحلف بالقرآن ماذا عليه في ذلك
( 1 ) أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن مجاهد رضي الله عنه
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر ،
فمن شاء بر ومن شاء فجر " .
( 2 ) أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله عن أبي كريب قال : كنت أمشي مع
عبد الله في سوق الرحق فسمع رجلا يحلف : كلا وسورة البقرة ، فقال عبد الله : أما إن عليه
بكل آية منها يمين .
( 3 ) ابن فضيل ووكيع عن سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن
عبد الله قال : من حلف بسورة من القرآن لقي الله بعدد آياتها خطايا .
( 4 ) حفص عن ليث عن مجاهد قال : من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها
يمين ، ومن كفر بآية منه كفر به كله .
( 5 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : قال عبد الله : من حلف بالقرآن
فعليه بكل آية يمين .
( 13 ) في الأعرج والمجنون والأعور يجزي في الرقبة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول : من
كانت عليه رقبة ، فاشترى نسمة ، قال : إذا أبعدها من عمل إلى عمل أجزاه ، لا يجزيه من
لا يعمل فأما الذي يعمل فالأعور ونحوه ، وأما الذي لا يعمل فالمقعد والأعمى .
( 2 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن : أنه كان يكره الأعرج والمخبل في الرقبة
الواجبة .
المصنف — صفحة 476
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٤٧٦