( 11 ) أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال : سألت جابر بن زيد عن كفارة اليمين ،
قال : إطعام عشرة مساكين ، مكوك لكل انسان .
( 12 ) ابن فضيل عن حصين عن الشعبي في كفارة اليمين : مكوك طعامه ومكوك
إدامه .
( 13 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طلحة عن يسار بن نمير قال : قال عمر : إني
من أمراء المسلمين ، فإذا رأيتني قد حلفت على يمين لم أمضها ، فأطعم عني عشرة مساكين
لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر .
( 6 ) من قال : كفارة اليمين مد من طعام
( 1 ) أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن داود عن عكرمة عن ابن
عباس في كفارة اليمين : مد ربعه إدامه .
( 2 ) حدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت
قال : مد من حنطة لكل مسكين .
( 3 ) حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا
حنث أطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من حنطة بالمد الأول .
( 4 ) حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء قال : مد .
( 5 ) حدثنا سفيان بن عيينة وزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار
قال : في كفارة اليمين مد من بر .
( 6 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن القاسم وسالم في كفارة
اليمين قالا : مد لكل مسكين .
( 7 ) حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة في إطعام
المسكين : مد من قمح .
( 8 ) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عطاء قال : مد .
( 7 ) من قال : يجزيه أن يطعمهم مرة واحدة
( 1 ) أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : وجبة واحدة .
( 2 ) الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال في كفارة المساكين : يجمعهم مرة
فيشبعهم .
المصنف — صفحة 474
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٤٧٤