( 4 ) شبابة بن سوار عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن امرأة نذرت أن تصوم
كل جمعة فوافق ذلك اليوم يوم فطر أو أضحى ، فقال : تقضي يوما مكانه وتكفره .
( 5 ) كثير بن هشام عن سليمان بن أبي داود قال : سئل عطاء بن أبي رباح عن رجل
جعل عليه صيام شهرين متتابعين ، فيدركه أضحى أو فطر ، فقال : يفطر ثم يبني على
صيامه .
( 5 ) في كفارة اليمين ، من قال : نصف صاع
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن
عبد الله بن سلمة عن علي قال : كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين ، كل مسكين نصف
صاع من بر أو صاع من تمر في كفارة اليمين .
( 2 ) أبو خالد الأحمر عن حوط عمن حدثه عن عائشة قالت : إنا نطعم نصف صاع
من بر أو صاعا من تمر في كفارة اليمين .
( 3 ) أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن شقيق عن يسار بن نمير قال : قال لي عمر :
إني أحلف لا أعطي أقواما شيئا ، ثم يبدو لي فأعطيهم ، فإذا فعلت ذلك فأطعم عني عشرة
مساكين ، بين كل مسكينين صاع من بر ، أو صاع من تمر لكل مسكين .
( 4 ) أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في كفارة
اليمين قال : مدان لكل مسكين .
( 5 ) أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : كفارة اليمين والظهار نصف صاع
لكل مسكين .
( 6 ) عبد الرحيم عن ليث عن مجاهد قال : كفارة في ظهار أو غيرة ، ففيه نصف صاع
من بر كفارته .
( 7 ) يحيى بن سعيد عن عوف عن محمد قال : كفارة اليمين : مد بر أو أكلة مأدومة .
( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال : قلت :
أجمعهم ؟ قال : لا ، أعطهم مدا لطعامهم ومدا لأدامهم .
( 9 ) ابن علية عن خالد عن أبي قلابة أنه قال في إطعام المساكين في كفارة الظهار :
لكل مسكين مد حنطة ومد تمر .
( 10 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لكل مسكين مدان
حنطة .
المصنف — صفحة 473
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٤٧٣