( 5 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب قال : إذا قال :
علي نذر فعليه نذر .
( 6 ) قال جابر بن زيد : إذا قال : علي نذر . فإن سمى فهو ما سمى وإن نوى
فعليه ما نوى ، فإن لم يكن سمى شيئا صام يوما أو صلى ركعتين .
( 7 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن عباس قال : من قال : علي نذر ولم
يسم ، فهي يمين مغلظة ، يحرر رقبة ، أو يصوم شهرين ، أو يطعم ستين مسكينا قال : وقال
الحسن : هي يمين يكفرها .
( 8 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من نذر نذرا فلم يسمه ، فعليه كفارة يمين " .
( 9 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم وحماد قال : سألتهما عن رجل جعل عليه نذرا
لم يسمه قالا : عليه الكفارة .
( 10 ) حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشجع
عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : النذور أربعة : من نذر نذرا لم يسمه
فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فيما لا
يطيق فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فيما يطيق ، فليوف بنذره .
( 11 ) حدثنا عبد السلام عن خصيف عن عكرمة في النذر لا يسمى كفارة قال : يمين
مغلظة .
( 4 ) الرجل يجعل عليه نذرا أن يصوم يوما فيأتي ذلك
اليوم على فطر أو أضحى
( 1 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع بن الجراح عن ابن عون عن زيادة بن جبير قال : جاء
رجل إلى ابن عمر ، فسأله عن رجل نذر أن يصوم يوما فوافق يوم فطر أو أضحى فقال
ابن عمر : أمر الله وفاء النذر ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم .
( 2 ) هشيم عن يونس عن الحسن في رجل نذر أن يصوم الاثنين والخميس ، فأتى على
ذلك يوم فطر أو أضحى قال : يفطر ويصوم يوما مكانه ، ويكفر يمينه .
( 3 ) عقبة بن خالد السكوني عن شعبة عن خالته ، أنها جعلت عليها أن تصوم كل
جمعة فوافق ذلك اليوم يوم فطر أو أضحى ، فسألت جابر بن زيد فقال : أطعمي مسكينا .
المصنف — صفحة 472
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٤٧٢