( 6 ) وكيع عن موسى المعلم عن جابر بن زيد قال : يمين
( 7 ) وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس قال : النذر يمين .
( 8 ) ابن عيينة ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : إن قوما يقولون :
إن النذر يمين مغلظة ، إنما هي يمين يكفرها .
( 9 ) ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : النذر يمين .
( 10 ) عباد بن العوام عن محمد الحنظلي عن أبيه عن عمران بن الحصين مثله .
( 11 ) معتمر قلت لابن الزبير : حدثكه من سمعه من عمران قال : لا . ولكن حدثنيه
رجل عن عمران .
( 12 ) أبو أسامة عن معمر عن أبي حصين عن عبد الله بن معقل قال : النذر اليمين
الغلظاء .
( 13 ) عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن الحسن قال : كفارة النذر إذا
كان في معصية ، إطعام عشرة مساكين .
( 14 ) عبد الرحيم عن أشعث بن سوار عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس قال : من حلف بنذر على يمين فحنث ، فعليه كفارة يمين مغلظة .
( 15 ) عبد الرحيم عن داود عن سعيد بن المسيب قال : إذا قال الرجل : علي نذر : فلم
يمض باليمين فسكت ، فعليه نذر .
( 16 ) وكيع عن إسماعيل عن قيس قال : النذر شئ يستخرج به من البخيل .
( 17 ) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : قال ابن عباس : النذر يمين مغلظة .
( 3 ) النذر إذا لم يسم له كفارة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن
ابن عباس قال : النذر إذا لم يسم أغلظ اليمين ، وعليه أغلظ الكفارة .
( 2 ) عن ابن فضيل عن الحكم عن ابن مغفل عن عبد الله بن مسعود قال : من جعل
لله عليه نذرا لم يسم ، فعليه نسمة .
( 3 ) حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال :
إذا قال : علي نذر ، فلم يسمه ، فعليه كفارة اليمين غليظة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : كفارة النذر غير المسماة ،
كفارة اليمين .
المصنف — صفحة 471
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٤٧١