ابن عباس فقال : إني نذرت أن أقوم على قعيقعان عريانا إلى الليل فقال : أراد الشيطان أن
يبدي عورتك ، وأن يضحك عليك الناس ، البس ثيابك وصل عند الحجر ركعتين .
( 10 ) حدثنا عفان قال : حدثنا أبان القطان قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة
عن ثابت بن الضحاك الأنصاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس على رجل نذر فيما لا
يملك " .
( 11 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن ثابت قال : سألت ابن عمر عن نذر
المعصية فيه وفاء ؟ قال : لا .
( 12 ) حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن قيس قال : دخل أبو بكر على امرأة من
أحمس مصمتة في حجتها ، فجعلت تشير إليه ولا تكلمه ، فقال : ما لها لا تتكلم ؟ فقالوا :
إنها نذرت أن تحج مصمتة . فقال : تكلمي فإن هذا لا يحل لك إنما هذا من عمل
الجاهلية .
( 13 ) [ ] شبابة بن سوار عن شعبة أو عن ابن الجويرية - الشك من أبي بكر -
قال : سمعت عبد الله بن بدر يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا نذر في معصية " .
( 14 ) [ ] أبو أسامة عن أبي فروة يزيد بن سنان عن عروة بن رويم عن أبي ثعلبة
الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا وفاء لنذر في معصية " .
( 2 ) النذر ما كفارته وما قالوا فيه ؟
( 1 ) أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس رضي الله عنهما ، في الرجل يحلف بالنذر والحرام قال : لم يألو أن يغلظ على نفسه ،
يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا قال : فسألت إبراهيم ومجاهدا فقالا :
إن لم يجد أطعم عشرة مساكين .
( 2 ) أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال : سمعت ابن الزبير يقول : أوفوا
بالنذور .
( 3 ) ابن المبارك عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبن عبيدة عن عبد الله قال : لا وفاء
لنذر في معصية الله ، وكفارته كفارة يمين .
( 4 ) عبد الرحيم عن يزيد الدالاني عن أبي سفيان عن جابر قال : كفارة يمين .
( 5 ) عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال : سئل عن رجل نذر أن لا
يدخل على أخيه أو أخته ، فقال : يدخل ويتصدق على عشرة مساكين .
المصنف — صفحة 470
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٤٧٠