( 3 ) حدثنا عبد السلام بن حبيب عن ليث عن مجاهد قال : كان يكره أن ترضع
امرأة بلبن الفجور .
( 4 ) حدثنا شريك عن إبراهيم قال : لا بأس برضاع الزانية أو لبن المجوسية .
( 248 ) باب كراهية أن تصف المرأة المرأة لزوجها
( 1 ) حدثنا هشيم قال نا منصور عن ابن سيرين عن عائشة أنها كانت تقول للنساء :
لا تصفني لأزواجكن .
( 249 ) من قال : إذا تزوج رجل أمة وقع عليها ولم يستبرئها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن إسماعيل المكي عن حماد عن إبراهيم قال : إذا
تزوج الأمة تزوجا وقع عليها ولم يستبرئها .
( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن الحسن قال : إذا تزوج الأمة تزوجا لم
يستبرئها .
( 250 ) من قال : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مسهر وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن
ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبيع على
بيع أخيه إلا أن يأذن له " .
( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يخطب على خطبة أخيه " .
( 251 ) ما ذكر في الزنا وما جاء فيه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ليث عن مدرك عن ابن أبي أوفى
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يزني حين يزني وهو مؤمن " .
( 2 ) حدثنا الحسن بن موسى عن شعبة عن فراس عن مدرك عن ابن أبي أوفى عن
النبي عليه السلام مثله .
المصنف — صفحة 457
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٤٥٧