( 227 ) في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ،
ما لها من الصداق ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن العلاء بن المسيب عن الفضيل
عن إبراهيم في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال : يلاعنها ولها نصف الصداق
فإن ظهر بها حمل فلها الصداق كاملا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر قال : إذا قذف الرجل امرأته
قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق .
( 3 ) حدثنا أبو خالد عن سعيد عن قتادة عن الحسن وابن عمر قالا : إذا قذفها قبل
أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق .
( 4 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى مثله .
( 5 ) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن منصور عن إبراهيم مثله .
( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي قال : إذا قذف الرجل امرأته
قبل أن يدخل بها لاعن ولها نصف الصداق .
( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الحكم قال : إذا كان بها حمل فلها
الصداق كاملا .
( 8 ) حدثنا أبو بحر عن ابن جريج عن عطاء قال : يلاعن ولها نصف الصداق .
( 228 ) ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن
ومن كان يفعله
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال : كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول : " اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا
تلمني فيما تملك أنت ولا أملك " .
( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون قال نا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن
هامش
( 228 \ 1 ) لان القلب لا بد أن يميل إلى إحدى الزوجات أكثر من الاخريات .