( 210 ) ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل
أو يصيبها ، ما قالوا في ذلك ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سأل ابن
عباس عن رجل اشترى جارية وهي حامل أيطأها ؟ قال : لا ! وقرأ : ( وأولات الأحمال
أجلهن أن يضعن حملهن ) .
( 2 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن الشعبي قال قلت له : إن أبا موسى نهى
حين فتح تستر : لا توطأ الحبالى ، ولا تشارك المشركين في أولادهم فإن الماء يزيد في
الولد ، أشئ قاله برأيه ؟ أو شئ رواه عن النبي ؟ فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس
أن توطأ حامل حتى تضع أو حابل حتى تستبرئ .
( 3 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة عن أبي قلابة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من وطئ حبلى " .
( 4 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن أبن عباس عن
النبي عليه السلام مثله .
( 5 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن
أبي مرزوق حبيب قال : غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري نحو المغرب ففتحنا قرية
يقال لها حربة قال : فقام فينا خطيبا فقال : إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله
صلى الله عليه وسلم فينا يوم خيبر : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره " .
( 6 ) حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن حنش
الصنعاني عن أبي مرزوق حبيب عن رويفع بن ثابت عن النبي بمثله .
( 7 ) حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عبد الله بن زيد عن علي قال : نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن توطأ الحاملة حتى تضع أو الحائض حتى تستبرئ بحيضة .
( 8 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن صلة وقثم وناجية بن كعب قالوا : أيما
رجل اشترى جارية حبلى فلا يطأها حتى تضع حملها وأيما رجل اشترى جارية فلا يقربها
حتى تحيض .
( 9 ) حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : نهى أن يطأ الرجل
وليدة أو امرأة وفي بطنها جنين لغيره .
هامش
( 210 \ 1 ) سورة الطلاق من الآية ( 4 ) .