( 6 ) حدثنا عبيد الله عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي
موسى قال : أتيت امرأة من قومي فغسلت ثيابي ومشطت رأسي .
( 181 ) ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة أله أن يخرجها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يتزوج
الأمة قال : ليس له أن يخرجها من المصر .
( 2 ) حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء ومكحول قالا :
ليس لهم بد أن يستخدموها .
( 182 ) ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط أن
سعيد بن المسيب سئل عن رجل بشر بجارية فقال بعض القوم : هبها لي فقال سعيد بن
المسيب : لم تحل الموهوبة لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أصدقها سوطا حلت له .
( 2 ) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال : لا يحل
لاحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم .
( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل وهب ابنته لرجل
فقالا : لا يجوز إلا بصداق .
( 4 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبيد قال : سئل مكحول عن الرجل
يهب أخته أو ابنته لرجل ولا يفرض لها صداقا فقال مكحول والزهري : لم تحل الموهوبة
لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( 5 ) حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال : أيما امرأة وهبها أبوها
لرجل أو وهبت نفسها لرجل فلها مثلها إن دخل بها وإلا فإنما عليه المتعة إن طلقها قبل
أن يدخل بها .
( 6 ) حدثنا عبيدة بن حميد عن عبد الملك قال : سئل عطاء عن امرأة وهبت نفسها
لرجل قال : لا يكون إلا بصداق .
المصنف — صفحة 420
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٤٢٠