( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن أنه كان عنده مال لبني أخ له
أيتام فلا يزكيه .
( 6 ) حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن شريح قال سئل في مال اليتيم أفيه زكاة
قال نعم ولو كان عندي ما زكيته .
( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال ليس في مال اليتيم زكاة .
( 8 ) حدثنا وكيع عن سعيد بن دينار قال سألت عن مال اليتيم فيه زكاة قال نعم ولو
كان عندي ما زكيته .
( 9 ) حدثنا يحيى بن يمان عن الحسن بن زيد قال سمعت مجاهدا يقول احصه فإذا
علمت فزكه .
( 10 ) حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال يؤخذ من النخل والماشية
وأما المال فحتى يحتلم يعني مال اليتيم .
( 11 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم أن أبا وائل كان يقول كان في حجري
يتيم له ثمانية آلاف فلم أزكها حتى لما بلغ رفعتها إليه .
( 12 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن عبد الرحمن بن السائب قال كان عند ابن عمر
مال يتيم فاستسلف ماله حتى لا يؤدي زكاته .
( 44 ) ما قالوا في زكاة الخيل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن خثيم بن عراك قال سمعت أبي
يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا صدقة على المسلم في عبده ولا
فرسه " .
( 2 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن
مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه : " ليس على المسلم في فرسه ولا
عبده صدقة " .
( 3 ) حدثنا وكيع عن أسامة عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه ولا وليدته صدقة " .
المصنف — صفحة 42
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٤٢