( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم وعن الشيباني عن الشعبي
قالا : إذا أحل له فرجها فهي له .
( 7 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن رجل عن إبراهيم في
امرأة أحلت لرجل جاريتها فولدت منه فقال إبراهيم : هذا فرج أتاه بجهالة فالحق به الولد
وادفع إلى هذه وليدتها .
( 8 ) حدثنا زيد بن حباب عن يزيد بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال :
الفرج لا يعار .
( 9 ) حدثنا زيد بن حباب قال حدثني موسى بن حيشوم قال سأل عكرمة رجل قال :
أمة لصاحبتي أحلتها لي قال : لا تحل لك إلا إن تملك رقبتها .
( 178 ) ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن في الرجل يقع على مكاتبته
قال : يجب لها صداق مثلها .
( 2 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن مطرف عن الحكم قال : إذا غشي
مكاتبته فهي أم ولده ، إن كان استكرهها فعليه العقر والحد وإن كانت طاوعته فعليه
الحد وليس عليه العقر .
( 3 ) حدثنا ابن إدريس قال : كان ابن أبي ليلى يقول : تعود المكاتبة فتكون أم ولد
يعني إذا وطئها فولدت .
( 4 ) حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب
في الرجل يكاتب امرأته ويشترط عليها في المكاتبة أن يطأها قال : لا بأس به ، له شرطه
وله أن يطأها .
( 5 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن أبي خالد عن الشعبي في رجل وطئ مكاتبته فقال :
ما رق منها فهو لما أعتق منها .
هامش
( 177 / 9 ) لصاحبتي : لزوجتي .
( 178 / 2 ) العقر : الالزام بدفع مهر المثل .