( 176 ) ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأته جده
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن علي قال : كان الحسن
والحسين لا يريان أمهات المؤمنين وكان ابن عباس يرى أن رؤيتهن لهما حل .
( 2 ) حدثنا ابن علية عن أيوب قال قلت لسعيد بن جبير : أيرى الرجل رأس جدته
قال فتلا علي الآية : * ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو
أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن ) * الآية ، قال :
أراها فيهن .
( 3 ) حدثنا عفان قال نا حماد بن سلمة قال نا داود عن الشعبي وعكرمة في هذه :
* ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ) * حتى فرغ منها قالا : لم
يذكر العم والخال لأنهما سعشان لأبنائهما وقالا : لا تضع خمارها عند العم والخال .
( 177 ) ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته ، يطأها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن صخر بن جويرية عن نافع أن ابن
عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال ابن عمر : لا أدري ، لعل هذا لو كان
على عهد عمر لرجمه ، إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن شئت بعتها وإن شئت أعتقها
وإن شئت وهبتها وإن شئت أنكحتها من شئت .
( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال : لا يحل
فرج إلا بملك أو نكاح وإن طلق جاز وإن أعتق جاز وإن وهب جاز .
( 3 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : سألته عن امرأة تحل وليدتها لابنها
قال : لا تحل له إلا بنكاح أو هبة أو بشراء .
( 4 ) حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الحسن قال : لا يعار الفرج وإن وقع عليها
فهي له .
( 5 ) حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء في الرجل تزوج قال لآخر : جاريتي
لك تطأها فإن حملت فهي لك وإن لم تحمل رددتها علي ، قال : إذا وطئها فهي له .
هامش
( 176 / 2 ) سورة النور الآية ( 31 ) .
ابن أبي شيبة - ج 3 - م 27